فرض رسم 100 جنيه على كل حالة بمنشآت الصحة النفسية

كتب: الوطن

فرض رسم 100 جنيه على كل حالة بمنشآت الصحة النفسية

فرض رسم 100 جنيه على كل حالة بمنشآت الصحة النفسية

أصدَرت وزارة الصحة والسكان، القرار رقم 567 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012، النص التالي: "يحصل رسم دخول بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه بواقع 100 جنيه عن كل حالة".

ونشر القرار في الوقائع المصرية.


مواضيع متعلقة