العدل: "صحة التوقيع" لا يعتد به في نقل الملكية أمام الشهر العقاري

كتب: خالد عمار

العدل: "صحة التوقيع" لا يعتد به في نقل الملكية أمام الشهر العقاري

العدل: "صحة التوقيع" لا يعتد به في نقل الملكية أمام الشهر العقاري

نفت وزارة العدل، تضمن قانون الشهر العقاري الجديد ما يسمح بنقل ملكية العقار دون حضور المالك، عن طريق الحصول على "حكم صحة التوقيع".

وقالت الوزارة، إن الحكم في دعوى صحة التوقيع ليس من بين الأحكام التي تتعلق بالحقوق العينية العقارية الأصلية، وبالتالي لا ينطبق عليها المادة 35 مكرر المستحدثة في قانون الشهر العقاري.

وأوضحت وزارة العدل، أن المادة 35 مكرر المضافة إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، قد تضمنت طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي بيد طالب "الشهر" يثبت حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره.

وأشارت إلى أنه يتم بحث تسلسل الملكية، والتأكد من أحقية المدعي أثناء نظر الدعوى الصادر بها تلك الأحكام، ومن بين تلك الأحكام حكم صحة ونفاذ عقد البيع أو الحكم الصادر بتثبيت الملكية.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "35 مكرراً" إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتضمنت المادة طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.


مواضيع متعلقة