إجراءات الجهة الإدارية بعد رفض التصالح في مخالفات البناء

كتب: وائل فايز

إجراءات الجهة الإدارية بعد رفض التصالح في مخالفات البناء

إجراءات الجهة الإدارية بعد رفض التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 إجراءات تقوم بها الجهة الإدارية بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع حيث طبقا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون فى حالة رفض التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يلي..

- إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

- إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

- قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة واستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء.

-إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


مواضيع متعلقة