قانوني: الحبس والغرامة عقوبة تسجيل المكالمات والسب عن طريق الهاتف

كتب: طارق عباس

قانوني: الحبس والغرامة عقوبة تسجيل المكالمات والسب عن طريق الهاتف

قانوني: الحبس والغرامة عقوبة تسجيل المكالمات والسب عن طريق الهاتف

قال المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن القانون يحظر على المواطنين تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن واستخدامها في التشهير أو الابتزاز بأي شكل فيما بعد، وهو ما يندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ويعرض مرتكبه للحبس لمدة لا تزيد على سنة.

وأوضح المحامي أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون". 

وأشار المحامي إلى أنه في حالة قيام الشخص بتوجيه السباب أو القذف عن طريق الهاتف فإنه يقع تحت ما نصت عليه المادة 303 والتي تنص على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف و500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


مواضيع متعلقة