محامي بالنقض عن سيدة المحكمة: لا يُسأل جنائيا من يعاني من اضطراب نفسي

كتب: محمود البدوي

محامي بالنقض عن سيدة المحكمة: لا يُسأل جنائيا من يعاني من اضطراب نفسي

محامي بالنقض عن سيدة المحكمة: لا يُسأل جنائيا من يعاني من اضطراب نفسي

وجه المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، التحية للنيابة العامة التي أصدرت بيانا شاملا حول تعدي سيدة على ضابط في محكمة، موضحًا أن النيابة استندت في قرارها إلى المادة 62 وتتعلق بموانع العقاب وتقول لا يسأل جنائيا من يعاني من حالة اضطراب عقلي ونفسي وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"،  الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد فرد فوق القانون مهما كانت صفته ويجب التطبيق على الجميع وفي حالات التعدي على الموظف العام القانون ينص على أن العقوبة لا تقل عن حبس 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين.

وتابع: "هذه الواقعة ينطبق عليها القانون لآنها استخدمت التهديد مع موظف عام وتقع السيدة تحت طائلة 4 مواد للقانون"، ومن المفترض في حالة وجود اضطراب نفسي فعلى العائلة أن تتخذ إجراءات للعلاج أو إبعاد المريض عن التجمعات قدر الإمكان ومن الممكن عرض المتهمة على الطب الشرعي لتحديد حجم المرض".

وأكد انه لا يوجد أي نص يمنح صاحب أي حصانة حق الامتناع عن كشف الهوية إذا ما طلبت منه وينطبق عليه حالة التلبس حال رفض الكشف عن هويته وقت ارتكاب أي جريمة، كما أنه  من أهان الموظف العمومي أثناء تأدية عمله يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر.. ويجب تطبيق القانون على الجميع أيا كان منصبه.

وأشار إلى أن صاحب الحصانة يجب أن يكشف عن هويته بالكارنيه الذي يحمله حتى لا يقع تحت طائلة القانون، منوها بأن حالة المستشارة حالة تلبس تستوجب رفع الحصانة عنها لمحاكمتها ولكنها مريضة نفسيا طبقا لجهة عملها، وهناك العديد من الحالات التي تم رفع الحضانة فيها وتم معاقبة المتمتعين بها.

وأوضح أن أي شخص يتمتع بالحصانة قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية إذا ارتكب فعلا وتم إلقاء القبض عليه متلبسا يرفع عنه الحصانة مباشرة، والأمر سبق وأن حدث مع أيمن نور وقت ان كان برلماني وقام بالتزوير في أوراق رسمية عام 2005".


مواضيع متعلقة