عقوبة عميد "تربية بنها" لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية: "المؤبد"

عقوبة عميد "تربية بنها" لتسريبه الامتحان مقابل رشوة جنسية: "المؤبد"
- رشوة جنسية
- عميد تربية بنها
- جامعة بنها
- المحكمة الإدارية العليا
- أستاذ جامعي
- قانون العقوبات
- رشوة جنسية
- عميد تربية بنها
- جامعة بنها
- المحكمة الإدارية العليا
- أستاذ جامعي
- قانون العقوبات
أستاذ جامعي خان الأمانة العلمية وبدلا من أن يكون قدوة لطلابه صار رمزا للعار والخيبة بعد إدانته بـ"الرشوة الجنسية"، لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، بالأمس، بمجازاة "إ.م.م.م.ف" عميد كلية التربية بجامعة بنها بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا عودة عميد كلية تربية بنها إلى عمله بالجامعة لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يدرسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التي تمّ انعقاد امتحانها يوم 2 يناير 2018، وتسريب أسئلة هذه المادة والتزوير من خلال إعادة توزيع درجات الأسئلة التي لم يتمّ الإجابة عليها من السيدة "ل.م.ا.ح" التم تسريب الامتحان لها مع أخرى.
وقالت المحكمة، إنَّ الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة، وأنهت أسطورة "أن الأستاذ سيد المادة، يتصرف بها كيف يشاء دون رقيب أو حسيب بل يخضع للقانون في كل تصرفاته وسلوكياته غير الأكاديمية وغير الأخلاقية سواء كانت متعلقة بطلابه أم بمؤسسته الجامعية أم بزملائه والعاملين فيها، فالأساس الأخلاقي للأستاذ الجامعي يرتبط بوظيفته فلا ينفصل الإنسان عن خُلقه".
أستاذ قانون جنائي: عقوبة العميد هي المؤبد.. والعقوبات لم تفرق بين أنواع الرشاوى
ومن ناحيته، الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أكد أن الأستاذ الجامعي يخضع في هذه الحالة لقانون العقوبات، الذي لا يفرق بين المواطنين أيا كانت مناصبهم، أو أنواع الشاوى التي يحصلون عليها، جنسية أو مادية.
وأضاف سالم، لـ"الوطن"، أن القانون المصري خصص الباب الثالث للرشوة، حيث تتراوح عقوبتها من السجن المشدد وحتى السجن المؤبد، موضحا أن الرشوة تعد جريمة قائمة بذاتها ويعاقب عليها القانون دون النظر للمنصب، مشيرا إلى أن سبق أن وقعت أكثر من حالة بالجامعات مشابهة.
ماذا قال قانون العقوبات بشأن الرشوة؟
نصت المادة 103 في قانون العقوبات على أن: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
كما تضمنت المادة 104 على: "فيما يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأته على ما وقع من ذلك، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وضعف الغرامة المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون".
بينما نصت المادة 105، على أنه: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه".
وتضمنت المادة 105 مكرر، على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفتة أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنية".
وشملت المادة 106 على أنه: "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتضمنت المادة 107 مكرر: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفي من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة".
ونصت المادة 110 على أنه: "يحكم في جميع الأحوال، بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، طبقا للمواد السابقة".