جدل بين رئيس البرلمان ووزير العدل حول دستورية "قانون التحرش"

جدل بين رئيس البرلمان ووزير العدل حول دستورية "قانون التحرش"
شهدت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي يناقشها البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والخاصة بحماية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش وهتك العرض، جدلا واسعا بين الحكومة والبرلمان بشأن مدى دستوريته في ظل النص المقدم ومدى تحقيق مبدأ السرية التي نص عليها.
ونص القانون الذي أعدته الحكومة على أن: "لقاضي التحقيق أو النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي لظرف يقدره، عدم الكشف عن بيانات المجني عليه بناء على طلبه، في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً أ) و(306 مكرراً ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وينشأ ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك".
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهدف من مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، هو تشجيع المجني عليهم بجرائم التحرش وهتك عرض، على الإبلاغ عنها خصوصا أن الحكومة رصدت أن هناك إحجام عن الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم خوفا علي سمعة المجني عليه.
وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة المنعقدة للبرلمان، أن إثبات بيانات المجني عليه في المحضر سيكون متاحا لأي شخص يطلب نسخة من المحضر وبالتالي لن يتحقق مبدأ سرية المجني عليه، موضحا أن الحكومة توافق على إضافة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي للجهات الملزمة بالحفاظ على سرية المجني عليه.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النص المقدم من الحكومة بشأن تعديل الإجراءات الجنائية، به شبهة عدم دستورية، خصوصا أنه نص على عدم إثبات بيانات المجني عليه بالمحاضر الرسمية وهذا مخالف، ولا يحقق مبدأ السرية، خصوصا أنه لم يضم مأمور الضبط القضائي في الجهات التي سمحت له بالحفاظ على سرية المجني عليه.
واقترح رئيس البرلمان أن يتضمن النص أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي وجهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهو ما وافق عليه البرلمان في النهاية.