دعاوى بالقضاء الإداري لإلغاء قانون التصالح: يخالف الدستور

كتب: محمد عيسى

دعاوى بالقضاء الإداري لإلغاء قانون التصالح: يخالف الدستور

دعاوى بالقضاء الإداري لإلغاء قانون التصالح: يخالف الدستور

أثار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر مؤخرًا، الجدل بين المواطنين، وقد أقيمت مؤخرًا دعويان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء هذا القانون. 

وأقام وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميان بالاستنناف العالي ومجلس الدولة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون. 

كما أقيمت دعوى أخرى من أحد المحامين، للمطالبة أيضًا بذات الطلبات السابقة لوقف العمل بقانون التصالح، وقد حددت المحكمة جلسة 12 سبتمبر لنظر الدعويين.

 وقال المدعيان في الدعوى إن المادة الأولى من قانون التصالح نصت على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به ويحضر التصالح في حقوق الاتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة. 

وأكد نص الدعوى أن القانون المطعون فيه قد صدر مشوبًا بالعوار ومخالفة الدستور من أوجه عدة، حيث إن ما يتضمنه أي دستور من الدساتير - بحسبانه القانون الأسمى - من أحكام ومبادئ أساسية تمثل قوام الحكم في الدولة، وما يتضمنه من حقوق وحريات عامة، ما هو في حقيقته سوى تقنين لما ارتضاه المواطنون من ذلك جميعه، بما يستلزمه ذلك من تحديد للسلطات التي تمنح القوامة نهوضًا بمسؤوليات الحكم ومن ثم كيفية تشكيل كل منها بحسبانها مؤسسات دستورية وترسم الحدود بينها في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات ومداه. 

وذكرت الدعوى أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأى بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه قد اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهمًا عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.

وأضافت الدعوى أن مبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كانت أصلح للمتهم، قد جرى إهداره والالتفات عنه لمآرب خاصة تهدف إليها الدولة تتمثل في تحصيل المليارات عن جرائم ارتكبت إن كان هناك جرائم في الماضي ويكون القانون الطعين قد خالف مبدأ الأثر الفوري للقانون وبات أي مواطن مهددًا باتخاذ أي إجراء عن أي أحداث تمت في الماضي، ولا تشكل إلا جنحة تنقضي في الأساس بمضي ثلاث سنوات إن كان لها محل أصلاً .

واستكملت الدعوى أن القانون محل الطعن يمثل ردة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والمساس بالملكية الخاصة، فضلاً عن مخالفته مبدأ عدم جواز المعاقبة عن فعل واحد مرتين. 


مواضيع متعلقة