قبل بداية الانتخابات.. عضوية الشيوخ تسقط عن النائب في عدة حالات

كتب: دينا عبدالخالق

قبل بداية الانتخابات.. عضوية الشيوخ تسقط عن النائب في عدة حالات

قبل بداية الانتخابات.. عضوية الشيوخ تسقط عن النائب في عدة حالات

ساعات قليلة وينطلق ماراثون أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي يبدأ بتصويت المصريين بالخارج، يومي الأحد والإثنين المقبلين، ثم إجراؤها بالداخل، وذلك بعد استعدادات ضخمة من كل جهات الدولة، لاسيما الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، سيجري تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس أعوام، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وخلال تلك الفترة توجد عدة ضوابط للشئون الداخلية بالمجلس، منها تنظيم تغيير الصفة لعضو الشيوخ.

قانون "الشيوخ" يمنع تغيير الصفة

ونصت المادة رقم "5" بقانون مجلس الشيوخ الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مطلع يوليو الماضي، على أنه: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي جرى انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"، وهو ما يعني أن تغيير الصفة الحزبية يؤثر على العضوية بمجلس الشيوخ.

 

شروط واجب توافرها في عضو مجلس الشيوخ

ويشترط في العضو أن يكون "مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين عاماً ميلادية، وحاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا".

وفي حالة أنه جرى تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

ويشترط ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين التاليتين، وهم: "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع".


مواضيع متعلقة