هل يجوز لعضو مجلس الشيوخ تغيير صفته الانتخابية؟

كتب: ولاء نعمه الله

هل يجوز لعضو مجلس الشيوخ تغيير صفته الانتخابية؟

هل يجوز لعضو مجلس الشيوخ تغيير صفته الانتخابية؟

حدد قانون مجلس الشيوخ، شروط استمرار عضوية النائب المنتخب خلال مدة الفصل التشريعي، ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ووفقا للقانون تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.


مواضيع متعلقة