مصلحة الضرائب تلزم عددا من الشركات بإصدار فواتير إلكترونية

مصلحة الضرائب تلزم عددا من الشركات بإصدار فواتير إلكترونية
- رئيس مصلحة الضرائب
- المالية
- وزارة المالية
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
- رئيس مصلحة الضرائب
- المالية
- وزارة المالية
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 386 لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين "كمرحلة أولى" بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من 15/11/2020.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح عبدالقادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة "الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي".
وتابع بأن الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة بالنسبة للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء في إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه سيجرى إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار رقم 386 لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز التتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.