حيثيات "القضاء الإداري" باستبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

حيثيات "القضاء الإداري" باستبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ
- مجلس الدولة
- حسين صبور
- استبعاد الانتخابات
- انتخابات الشيوخ
- القضاء الادارى
- مجلس الدولة
- حسين صبور
- استبعاد الانتخابات
- انتخابات الشيوخ
- القضاء الادارى
أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.
وأوضحت حيثيات الحكم، بعدما جاء من المدعي، أن المرشح المذكور سلفا لم يقدم الأوراق والمستندات الواردة على سبيل الحصر في متن المادة الثالثة والمادة الرابعة بند أولا فقرة "أ" من القرار رقم 34 لسنة 2020 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ 4 يوليو 2020 مستوفاة الشكل والمضمون من بيانات أساسية وجوهرية على النحو الذي يتطلبه القانون في هذه المستندات، والبعض منها يحوي بيانات أساسية تحول بينها وبين الاعتداد بهذا المستند، وكان من المتعين على لجنة فحص طلبات الترشح التأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وأن تقوم باستبعاد اسم المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم، إلا أن اللجنة تقاعست عن ذلك، ومن ثم يكون القرار الصادر من هذه اللجنة في هذا الخصوص قد صدر معيبًا بعيب الانحراف بالسلطة -كما وصفه- ومن ثم يجب انعدامه، ويترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
وأضافت المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة قد درج على أن مجرد خلو إقرار الذمة المالية من توقيع الزوجة يودي به إلى عدم الاعتداد حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد انتهاء المدة المقررة لتقديم أوراق الترشح، وهو ذات الأمر وأكثر فيما لو تخلف بيان جوهري يمثل صلب هذا الإقرار ومعوله في بيان عناصر الذمة المالية، للمترشح باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الإقرار ومن ثم هو أولى وأقسط وأقوم في التشدد والتمسك به.
واستكملت المحكمة، أن "صبور"، قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمة للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلوا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة وإنما ورد به فقط عبارة "مالك لحصص في عدد من الشركات، وخلو الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه، وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الأخرى خلاف الأطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر أي بيانات والاكتفاء بذكر عبارة مرفق بيان تفصيلي".
ونوه المدعي، أن النموذج المخصص لإقرار الذمة المالية صدر به قرار من وزير العدل رقم 1926 لسنة 1976، مما يشكل إخلالا جسيما غير مفهوم ولا مبرر له في تدوين أحد البيانات الجوهرية اللازمة لاستيفاء إقرار الذمة المالية للمذكور، وأن ورود العيب والإخلال به يدعو لعدم الاعتداد به مما يكون معه المطعون على ترشيحه قد أخل بشرط من شروط الترشح، الأمر الذي يضحي معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 عن محافظة القاهرة، بإلغاء إدراج اسم المطعون ضده.