من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته عن مخالفات البناء والتصالح فيها

من الألف للياء.. كل ما تريد معرفته عن مخالفات البناء والتصالح فيها
- مخالفات البناء
- اجراءات التصالح في مخالفات البناء
- الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- المخالفات المحظور التصالح فيها
- مخالفات البناء
- اجراءات التصالح في مخالفات البناء
- الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- المخالفات المحظور التصالح فيها
تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لحالات مخالفات البناء، المخالفات المحظور التصالح فيها، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء، التي شغلت اهتمامات الجمهور خلال الفترة الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
ـ المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
ـ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ـ المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
ـ مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
ـ عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
ـ صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ـ الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ـ وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
مخالفات البناء المحظور التصالح فيها
يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
ـ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء
ـ قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفا في المدن و12 ألف في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألف بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألف في المدن و30 ألفا في القرى.
ـ قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصم المحافظات بدون ترخيص في المدن تصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفا، والقرى 40 ألفا، والتقديم والسداد خلال 30 يوما اعتبارا من الغد ومن يتخلف سيتم إزالة مخالفاته على الفور.
ـ في حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل.
ـ التصالح في المخالفات ينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمرانى حتى 8 إبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع للتصالح.
إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء
ووفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض، بالإجراءات الآتية:
ـ يجب أن يقدم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
ـ تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.
ـ ويجري البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ـ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
- مخالفات البناء
- اجراءات التصالح في مخالفات البناء
- الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- المخالفات المحظور التصالح فيها
- مخالفات البناء
- اجراءات التصالح في مخالفات البناء
- الأوراق المطلوبة لتقديم التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- المخالفات المحظور التصالح فيها