متى يحق للمجلس الأعلى للإعلام إلغاء تراخيص مزاولة البث الإعلامي؟

متى يحق للمجلس الأعلى للإعلام إلغاء تراخيص مزاولة البث الإعلامي؟
- المجلس الاعلى للاعلام
- الاعلى للاعلام
- تراخيص مزاولة البث الاعلامي
- الغاء تراخيص مزاولة البث الاعلامي
- قانون تنظيم الصحافة والإعلام
- المجلس الاعلى للاعلام
- الاعلى للاعلام
- تراخيص مزاولة البث الاعلامي
- الغاء تراخيص مزاولة البث الاعلامي
- قانون تنظيم الصحافة والإعلام
أقر المجلس التشريعي، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي نص خلالها على حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلغاء تراخيص مزاولة البث الإعلامي، والمواقع الإلكترونية، وفقًا لبعض الحالات، التي جاءت في نص المادة 95 من القانون.
وتستعرض "الوطن" الحالات التي يجوز فيها للمجلس الأعلى للإعلام إلغاء تراخيص مزاولة البث الإعلامي
حالات يحق فيها إلغاء تراخيص مزاولة البث الإعلامي
إذا لم يباشر صاحب الترخيص العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.
إذا أخل صاحب الترخيص بأحد شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكمًا جوهريًا من أحكامه، وذلك شرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة.
ويحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يقدم من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه أن يقيم دعوى قضائية حول أي مخالفة لأحكام القانون، مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، وفقًا لنص المادة 96 من نفس القانون.
وحددت اللائحة التنفيذية 6 شهور لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية، ومن المقرر أن تنتهي 16 أغسطس المقبل، كما يجب على مقدمى البرامج سرعة توفيق أوضاعهم بالحصول على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة.