الحبس مع الشغل.. "اقتراحات النواب" توافق على تشديد عقوبة السب والقذف

الحبس مع الشغل.. "اقتراحات النواب" توافق على تشديد عقوبة السب والقذف
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937، بإصدار قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل، لجريمتي السب والقذف، وتشديد عقوبة الحبس، إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد، أو خدشا لسمعة العائلات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، لاقتراح بمشروع القانون، إلى أن يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 السنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، ويشمل تعديل المادة (303)، إضافة عقوبة الحبس مع الشغل، مدة لا تقل عن 6 أشهر لجريمة القذف، وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وتعديل المادة (306)، بإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها.
وشمل تعديل المادة (307)، تعديل مقدار عقوبة الحبس إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وللمادة (308) بألا يقل الحبس عن سنة في جرائم العيب أو الإهانة أو القذف أو السب، الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد، أو خدشا لسمعة العائلات.
ويهدف التعديل، إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف، التي كثر حدوثها في الآونة الأخيرة، وعلى مستوى كبير، في حين أن قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937، خلا من إدراج عقوبات رادعة، تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره، سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة، أو عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.