لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب

كتب: عبدالوهاب عيسي

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب

تلقت لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا جاء فيه هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟

وأجابت اللجنة أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة. الثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

واضافت وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".


مواضيع متعلقة