إحالة مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء لـ"التشريعية"

إحالة مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء لـ"التشريعية"
أحال مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبدالحميد كمال وقع عليه أكثر من 60 عضوًا، والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، رقم 16 لسنة 2018، بإضافة المتوفين من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة في أثناء مواجهة فيروس كورونا.
وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الصحية، كان النائب عبد الحميد كمال في 21 أبريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، يطالب فيه إضافة الأطباء، وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله في أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018، بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من 60 نائبًا.
وينص القانون على الآتي:
مشروع قانون
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم باسم الشعب، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
تُضاف جملة والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى.
لتكون نصها كالآتي:
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الاتي للمادة 1 نصها الآتي:
11- القائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف على مواجهة فيروس كورونا وأي جوائح أو أوبئة أخرى.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.