المتهمون لم يقتلو "البنا" عمدا.. مفاجآت في حيثيات قضية شهيد الشهامة

المتهمون لم يقتلو "البنا" عمدا.. مفاجآت في حيثيات قضية شهيد الشهامة
- المنوفية
- محافظة المنوفية
- راجح وشركاه
- محمد أشرف راجح
- راجح
- البنا
- محمود البنا
- شهيد الشهامة
- حيثيات الحكم في قضية راجح
- المنوفية
- محافظة المنوفية
- راجح وشركاه
- محمد أشرف راجح
- راجح
- البنا
- محمود البنا
- شهيد الشهامة
- حيثيات الحكم في قضية راجح
أصدرت محكمة جنح مستأنف الطفل، والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيثيات تأييد حكم الحبس 15 عامًا للمتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى الميهي، وإسلام عواد، إضافة إلى تأييد حبس المتهم إسلام البخ 5 سنوات، في قضية مقتل محمود محمد البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".
وعُقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد دوير، وعضوية المستشار شهاب عشوش، والمستشار إسلام فتح الله
وأوضحت المحكمة في حيثياتها التي حصلت "الوطن" على نسخة منها "أن المتهمين ضربوا عمدًا المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتو النية علي ذلك، وأعدوا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وعبوتي مادة حارقة للعين، وتربصوا له في المكان الذي تأكدوا سلفًا من تواجده فيه".
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم الأول تعدى على المجني عليه، عقب اعتراض المتهم الثاني له وشل حركته، بينما نفث المتهم الثالث المادة الحارقة على وجهه لشل حركته، فيما انتشل المتهم الرابع المتهمين من محيطهم لتهريبهم من مكان الواقعة.
وتابعت "أحدث المتهم الأول إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موت" .
وأضافت المحكمة في حيثياتها "ثبت من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام من فحص الفيديوهات المسجلة، أن مقاطع الفيديو تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد بها ثمة تدخل بالحذف أو الإضافة أو المونتاج، وحيث أن المتهمين أنكروا في تحقيقات النيابة العامة ما نسب إليهم من اتهامات، وحيث أنه عن نية القتل، فالمستقر أنها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية" .
وشددت المحكمة "أنه لما كان ذلك فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة ما أصبغته من وصف لفعل المتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لخلو أوراق الدعوى من دليل على انتوائهم إزهاق روح المجني عليه، بل إن البادي هو العكس من ذلك".
وأكدت حيثيات المحكمة "أنه لو اتجهت نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليه، لانهالوا عليه بالطعنات، لاسيما وأن أحدًا لم يتصدى لهم آنذاك، أما وأنهم لم يفعلوا فإن المحكمة ترى أن ما أتوه كان ضربًا عمديًا مع سبق الإصرار والترصد غير قاصدين قتله وإنما الضرب أفضى لموته" .