النواب يستجيب لطلب أبوشقه بإعادة المداولة على بعض مواد "قانون المجلس"

النواب يستجيب لطلب أبوشقه بإعادة المداولة على بعض مواد "قانون المجلس"
استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين أبوشقه رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والمادة 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.
وأكد الدكتور علي عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% إلى 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ، فتكون المعامله بالمثل.
وأكد المستشار بهاء أبو شقه أن المجلس وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2020 على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال أبوشقه "عملا بحكم 172 من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم بإعادة المداولة على بعض المواد".
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. والتعديل ياتي اتساقا مع ما اقره المجلسفي قانون الشيوخ.
وأضاف أبوشقه أن الماده 18 نصت يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .
وتسلم هذة الوسيله الالكترونية خلال 3 أيام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج.
وتابع أبوشقه أن المادة 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما مااقره المجلس في قانون الشيوخ .
وأكد عبد العال أن هذا التعديل لتحقيق المساواه بين أعضاء المجلسين الشيوخ والنواب.
وتابع ابوشقه الي ان التعديل في المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما قاره المجلس في قانون الشيوخ .
مكافأة العضوية
واضاف ابوشقه الي التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ .
تاسيسا عما جري به الواقع العملي من وجود صندوق للاعضاء يمول من اشتراكاتهتهم واسهاماتهم مما يشكل ازدواجيه من حساب مايتقاضاه العضو الواقع من موازنه المجلس والنص بما وافق عليه المجلس ازال اي لبس في هذا الشأن
الماده 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى االدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
لتصبح النسبه أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل .