عبدالعال: لولا جائحة كورونا لوصل الحد الأدنى للعامل لـ4 آلاف جنيه

عبدالعال: لولا جائحة كورونا لوصل الحد الأدنى للعامل لـ4 آلاف جنيه
استكمل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد.
من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنّ مشروع قانون هدفه الأساسي تعزيز دور العمال والعاملين، خاصة أنّ الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، فالإدارة كانت عنصر ضعف في الشركات الحالية، لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة لتحسين الإدارة.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ لا تصفية لشركات قطاع الأعمال إطلاقا، ولا مساس بالعامل بأي حال من الأحوال، وهناك إرادة سياسية لنصرة العامل، ولولا الجائحة لوصل الحد الأدنى للعامل 4 آلاف جنيه العام المقبل، لكن ظروف الجائحة أثرت على ذلك.
وأوضح عبدالعال أنّ الإرادة السياسية حالت دون فصل أو المساس بأي عامل، ولا يوجد على الإطلاق أي تربص بالعامل على الإطلاق، لأنه عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليهم بدليل أنّ أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا، صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، فالجميع يعلم أنّ هناك ظروفا مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع في حالة شد تجاه الدولة، لكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن.
وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على: مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:
(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضوًا منتدبًا أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة.
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.