غدا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب: ولاء نعمه الله

غدا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

غدا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بزيادة قيمه الدعاوى في بعض المواضع.

وتضمنت التعديلات استبدال عبارة "100 ألف جنية" بعبارة "40 ألف جنية"، وعبارة "15 ألف جنية" بعبارة "5 آلاف جنيه"، وعبارة "250 ألف جنية" بعبارة "100 جنية" أينما وردت أي منها في المواد 41 و42 فقرة أولى، و43 و47 فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت التعديلات المادة 41 من القانون وتشمل على "أنه إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 100 ألف جنيه".

وتضمنت التعديلات بالمادة 42 من القانون زيادة القيمة تعديل في فقرتها الفقرة الثانية وذلك باستبدال العبارة "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون ب" وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون"، لتنص المادة على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم إبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 15 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".

وجاء تعديل المادة الـ43 بعد زيادة القيمة، على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه فيما يلي:

1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.

2 – دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

3- دعاوى قسمة المال الشائع.

4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية، يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعي عليه بطلبات المدعي.

وشمل تعديل  المادة 47 بعد زيادة القيمة على أن" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 100 ألف جنيه. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة. كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها".

وينسحب تعديل القيمة حسب التعديلات على المادة 248 لتنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 250 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وتضمنت التعديلات على المادة 480 بأن الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 100 ألف جنيه وذلك قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم 10 أيام.

واستحدثت التعديلات، المادة الثالثة والتي تفيد أنه على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.


مواضيع متعلقة