"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون لجان التوفيق في المنازعات

كتب: ولاء نعمه الله

"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون لجان التوفيق في المنازعات

"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون لجان التوفيق في المنازعات

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع تعديل قانون لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها في اجتماعها، الأحد المقبل.

يتضمن مشروع القانون في 4 مواد رئيسية، تشمل تعديل عبارة "لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى "لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، لقصر نطاق تطبيق القانون علي المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.

ونصت المادة الثانية بمشروع القانون تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفي مقدمتها المادة الأولى، ليكون عمل لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على "أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأي سبب من الأسباب".

وتعديل تشكيل لجان التوفيق في المنازعات والتي تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص في القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفي حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.

ونص  تعديل المادة الرابعة في فقرتها الأولى، على أنه فيما عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه.

وشمل  تعديل المادة السادسة في فقرتها الأولي، استحداث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق في المنازعات، وتنص على أن يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالي المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه، وأسانيده ومذكرة شارحة وحافظة بمستندانه، وإرفاق سداد رسم مالي قدره 50 جنيها تحصل نقدا في خزينة المحكمة الابتدائية التي تقع في نطاق دائرتها اللجنة.

ويأتي تعديل المادة الثامنة، لتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بإجماع أراء أعضائها وليس أغلبيتهم كما في القانون الحالي، وتنص علي أنه يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر قرارتها وتوصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.                 

وتضمن تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق في المنازعات علي نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة، فيما يأتي تعديل المادة العاشرة في فقرتها الأولى لتنظيم آلية عدم صدور القرار أو التوصية الصادرة وفق حكم المادة التاسعة أو عدم اعتماد التوصية أو اعتمادها دون قبولها من الأطراف فيكون للأطراف الحق في اللجوء إلي المحكمة المختصة التي يكون لها وقف التنفيذ.

وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة  قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 40 ألف جنيه، في ميعاد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة طرفي المنازعة. 

فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 40 ألف جنيه وتقل عن مليون جنيه أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتعرض التوصية، خلال 30 يوما، من تاريخ صدورها علي السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذي فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.

فيما نصت المادة العاشرة في فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلي المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها أو إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك.

وتعرض التوصية، خلال 7 أيام من تاريخ صدورها، على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما جرى الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ويأتي تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهي المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.

 من جانبه أكد الناىب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن"، أهمية هذه التعديلات والتي تمنح آلية تحدد قيمة طلب التوفيق في المنازعات، بحيث  يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالي المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه.   


مواضيع متعلقة