هل يشترط تعيين النية في الصيام عند تعدده؟.. الإفتاء تجيب

هل يشترط تعيين النية في الصيام عند تعدده؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً جاء فيه:"هل يشترط تعيين النية في الصيام عند اختلاف جنس الصيام كالنذر والقضاء، أو القضاء والستة البيض؟".
وأجابت الدار أن النية شرط صحة في الصيام كما في سائر العبادات، فمن لم يُبيت النية ليلًا قبل الفجر فإن صيامه غيرُ صحيح؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ" رواه البيهقي.
وأضافت ويجب تعيين النية في صيام الفرض، رمضان أو القضاء أو النذر أو غيرهما؛ لأن النية شرعت لتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، فالواجب غير النافلة، ولأنها عبادة مضافة إلى وقت كالصلاة، فوجب التعيين حتى يتميز الفرض من النافلة.قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 350): [ويجب تعيين النية في صوم الفرض، سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها] اهـ.
وأوضحت، أما إن كان الصوم غيرَ فرضٍ فإنه يجوز فيه مطلق النية من غير تعيين؛ لأن جنس التطوع واحد، فاكتَفى فيه بمطلق النية؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 295): [وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب] اهـ.وعليه: فإن شرط صحة الصوم النية، ولا بد أن تُعَيَّن في صيام الفرض، ويجوز مطلق النية في صيام التطوع.