قبل استعدادات عودته للحياة النيابية.. معلومات عن مجلس الشيوخ

قبل استعدادات عودته للحياة النيابية.. معلومات عن مجلس الشيوخ
- النواب
- قوانين الانتخابات
- مجلس الشيوخ
- الأحزاب السياسية
- التعديلات الدستورية
- النواب
- قوانين الانتخابات
- مجلس الشيوخ
- الأحزاب السياسية
- التعديلات الدستورية
تتطلع الأوساط السياسية والحزبية بمجلس النواب إلى مشروعات قوانين الانتخابات، والتى تتجه الحكومة إلى إرسالها لمجلس النواب فى الأيام القادمة، ليبدأ بموجبها البرلمان مناقشتها وطرحها للحوار المجتمعى، ووفقا لمصادر برلمانية، فإن المجلس سينهى دور انعقاده الحالى وهو الخامس بإقرار حزمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية خلال شهرى يونيو ويوليو.
ووفقا للتعديلات الدستورية سيناقش المجلس مشروع قانون متكامل لمجلس الشيوخ "الشورى سابقا" والذى يعود لممارسة دوره التشريعى من جديد كغرفة ثانية للبرلمان، حيث سيختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لدعم الديمقراطية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
ووفقا للتعديلات الدستورية يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.