المواد المنظمة لعمل اتحاد البنوك بمشروع قانون البنك المركزي الجديد

المواد المنظمة لعمل اتحاد البنوك بمشروع قانون البنك المركزي الجديد
- البنك المركزى
- البنوك
- البرلمان
- مجلس النواب
- النواب
- الجهاز المصرفى
- البنك المركزى
- البنوك
- البرلمان
- مجلس النواب
- النواب
- الجهاز المصرفى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المنظمة لعمل اتحاد البنوك بمشروع قانون البنك المركزى الجديد.
وتضمنت أن يقوم اتحاد البنوك بترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك، وتكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن :
أ- تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به.
ب- تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
ج- الموارد المالية للاتحاد.
د- نظام مراجعة حسابات الاتحاد.وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مُسجل لدى البنك المركزي الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها.
ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
ويعين المحافظ ممثلاً لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
ويُنشر أي تعديل على النظام الأساسي بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الالكتروني له.
ويتبع المعهد المصرفي البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتصدر له قوائم مالية سنوية وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل الفائض أو العجز الى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع خارجها.
ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له ايفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال النشاط.ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة.
يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويمثل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته.ويكون للمعهد مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد.
ويضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي:
أ- إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأي لوائح اخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة.
ب- إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة.ج- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج.
د- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها.
هـ- وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين.
و- وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به.
ز- اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركزه المالي ونتائج اعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها.وتتكون موارد المعهد المصرفي من:
أ- الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي.
ب- الاعانات التي ترد الى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس الادارة قبولها.
ج- الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
د- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير، ويعتمدها مجلس الإدارة.