البرلمان يوافق على مواد صندوقي التأمين على الودائع وتطوير "المصرفي"

البرلمان يوافق على مواد صندوقي التأمين على الودائع وتطوير "المصرفي"
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المواد الخاصة بصندوقي التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي من مشروع قانون البنك المركزي الجديد.
كما وافق المجلس على أن يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي:
أ- وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك.
ب- تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به.
ج- تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك.
د- نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان.
هـ- الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
و- نظام مراجعة حسابات الصندوق، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.
ولمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية، في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له، توجيه تنبيه وإلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك يزاد إلى (10%)، حال تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.
وينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، تكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية لمسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوا برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.
وتتكون موارد هذا الصندوق من:
أ- مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
ب- الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض، ويُصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.