بعد "أزمة نيوتن".. الأعلى للإعلام يمنع النشر بأسماء مستعارة

كتب: محمد مجدي

بعد "أزمة نيوتن".. الأعلى للإعلام يمنع النشر بأسماء مستعارة

بعد "أزمة نيوتن".. الأعلى للإعلام يمنع النشر بأسماء مستعارة

منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية، نشر أو بث أي مواد صحفية تحت أسماء مستعارة دون موافقة مسبقة.

يأتي ذلك عقب الأزمة التي أُثيرت مؤخرا، بعد نشر إحدى الصحف الخاصة مقالا بشأن تنمية سيناء لكاتب يحمل اسم "نيوتن"، والتي أثير حولها لغط كبير، ليتولى المجلس التحقيق في الواقعة، ويصدر عقوبات عقب الانتهاء من التحقيقات.

وأصدر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، قرارا حمل رقم 17 لسنة 2020، بإضافة بند جديد إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار سابق لرئيس المجلس، بشأن عدم النشر بـ"أسماء مستعارة" دون الموافقة المسبقة.

ونص البند، الذي جاء في فقرتين، على: "تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية، بعدم نشر أو بث أي مواد صحفية تحت أسماء مُستعارة، إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتضمن مدة استخدام الاسم المُستعار، والغرض من استخدامه، وبيانات مستخدمه".

ونصت الفقرة الثانية من البند الجديد على: "وفي جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها بهذا البند، إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المُستعار".

نشر القرار في عدد "الوقائع المصرية"، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، على أن يعمل به بداية من غدا الأربعاء، باعتباره اليوم التالي لتاريخ النشر في الوقائع.

كما نشرت الوقائع، قرارا أخر لمكرم، بتعديل لائحة الموارد البشرية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإضافة مادة للائحة الموارد البشرية للمجلس الأعلى للإعلام، نصت على: "يُعين الأمين العام، وتحدد معاملته المالية بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتكون مدة شغله للمنصب هي ذات مدة المجلس الذي اختاره دون التقيد بسن الإحالة للمعاش، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه أثناء هذه المدة إلا للمصلحة العامة التي يُقدرها المجلس، وبقرار مسبب".


مواضيع متعلقة