صلاحيات قانونية تتيح للحكومة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية

صلاحيات قانونية تتيح للحكومة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية
- النواب
- مجلس النواب
- الحكومة
- التعديلات القانونية
- ارتداء الكمامات الطبية
- النواب
- مجلس النواب
- الحكومة
- التعديلات القانونية
- ارتداء الكمامات الطبية
مع بدء العودة التدريجية للعمل، في ضوء ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، حيث أكّد أنَّ أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن في نطاق السيطرة، مضيفًا أنَّ الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كل الإجراءات التي سيتمّ إتباعها مع فرض عقوبات لأى مخالفة لهذه الإجراءات.
تأتي تعديلات قانون الأمراض المعدية التي أقرّها مجلس النواب فى مجموعها، لتعالج هذة الأمور، وتعطي الدولة كل الصلاحيات لمواجهة المخالفين لهذة القرارات، حيث خولت للسلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذ قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
تمكّين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة
كما شملت التعديلات، تمكّين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث المشروع نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
استحداث نص عقابي يعاقب بغرامة لكل من يخالف ارتداء الكمامات الطبية خارج أماكن السكن
ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
وتنص المادة 26 على أنَّه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (26 مکررا 1) من هذا القانون.
يجوز لوزير الصحة إلزام الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه لمخالفي ارتداء الكمامات
ولمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.