بعد تزوير حساب منسوب للنائب العام.. عقوبات بقانون "جرائم الإنترنت"

بعد تزوير حساب منسوب للنائب العام.. عقوبات بقانون "جرائم الإنترنت"
- النائب العام
- جرائم الانترنت
- الجريمة الالكترونية
- مجلس النواب
- البرلمان
- النائب العام
- جرائم الانترنت
- الجريمة الالكترونية
- مجلس النواب
- البرلمان
أمر النائب العام، بحبس متهما 4 أيام، احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال، لسلب بعض ثروة الغير، باستعمال طرق احتيالية، هي اتخاذه اسم كاذب، وصفة غير صحيحة، واصطناعه حسابا خاصا بموقعٍ للتواصل الاجتماعي، نسبه زورا إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه.
وتعتبر هذه الواقعة، من الجرائم التي جاءت بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الإنترنت"، حيث تضمن التشريع علي عقوبات رادعة، في حالة تزوير حسابات شخصية للشخصيات العامة أو حتي المواطنين العادين، ترصدها "الوطن" في السطور الأتية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لأحد الأشخاص.
-إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
-إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص التابعة العاملين بالدولة تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.