هل تجول المسحراتي ممنوع بأمر كورونا؟.. أستاذ قانون يوضح

كتب: دينا عبدالخالق

هل تجول المسحراتي ممنوع بأمر كورونا؟.. أستاذ قانون يوضح

هل تجول المسحراتي ممنوع بأمر كورونا؟.. أستاذ قانون يوضح

"اصحى يا نايم وحّد الدّايم، قوموا إلى سحوركم جاء رمضان يزوركم".. أدعية وابتهالات عديدة مذيلة بتلك النداءات للمسحراتي اعتادت عليها البلدان الإسلامية منذ عصور وأعوام طويلة، لتكون تلك المهنة مميزة لشهر رمضان، إلا أنه هذا العام اختفت بنسبة كبيرة.

وفي ظل اتخاذ مصر ومختلف بلدان العالم العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على رأسها قرار فرض حظر التجوال المطبق حاليا في البلاد من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، ليشمل ضمنه فترة الفجر التي كانت تشهد ظهور المسحراتي، إلا أنه رغم ذلك تداول بعض المواطنين فجرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حركة للمسحراتية بمناطقهم، منها في منطقة حلمية الزيتون ومنشأة ناصر والمعادي بالقاهرة الكبرى، فضلا أبو قير بالإسكندرية.

يعد ذلك الأمر مخالفا لقانون الطوارئ المطبق حاليا بالبلاد، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي، موضحا أنه يجب توجيه التنبيه لأصحاب تلك المهنة بكونها تخرق قرار حظر التجوال المعمول به حاليا، والتي تصل عقوبتها للحبس والغرامة حتى 4 آلاف جنيه.

شوقي السيد: المسحراتي يخترق قرارات حظر التجوال.. ومن الممكن تنبيهه

وأوضح السيد، لـ"الوطن"، أن المسحراتي تعتبر من الموروثات القديمة، التي يجب أن تتوقف حاليا كغيرها من العادات والتقاليد مثلا السلام والقرب الاجتماعي، كون البلاد والعالم أجمع يمر بظروف غير عادية من أجل تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد.

قرار حظر حركة المواطنين، جرى تطبيقه لأول مرة في 25 مارس الماضي، إذ أكد مدبولي أنّه سيجرى تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورا على من يخالف القرارات، والتي تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات، حيث تجرى تخفيف عدد ساعاته حاليا ليصل من 9 مساء وحتى السادسة صباحا.

الحبس والغرامة حتى 4 آلاف جنيه عقوبة خرق حظر التجوال

وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".

وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما تضمنت المادة السادسة: "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

 


مواضيع متعلقة