الرقابة المالية: حظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الرقابة المالية: حظر الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة، يقضي بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي جرى مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصري.
وقال عمران إن قرار مجلس إدارة الهيئة رق 47 لسنه 2020، صدر في إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية التي يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التي يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، بما فيهم المستقلين مما يساعد على تقييم أداء الأدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر إلى الأهداف طويلة الأجل التي تهم كافة المساهمين.
وأكد رئيس الهيئة، أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنه 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة في الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التي تخدم مصالح جميع مساهمي الشركة.
جاء ذلك فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولي في إعداد تقريرها "مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report"، من حتمية الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أَحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها أوراق مالية في البورصة.
وفي ذات السياق نوه عمران بكتاب الهيئة الدوري رقم 9 والصادر في التاسع عشر من الشهر الجاري، ويوضح منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الالتزام بحظر الجمع ببن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي خلال مدة عام من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم 92 تابع بالأمس أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبما يُمكن باقي الشركات المقيدة من الفصل بين الوظيفتين.
يذكر أن عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وتطبق الفصل بين الوظيفتين يصل لحوالي 115 شركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في الأنشطة المالية غير المصرفية تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، كما في نشاط سوق رأس المال.
وتباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992، كما تطبق أكثر من 85% من شركات انشطة التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، قواعد الحوكمة وسيراعى تطبيقها على الشركات التي سيرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مرورا بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.