"قوى عاملة النواب" توصي بالتزام القطاع الخاص بالعلاوة السنوية

"قوى عاملة النواب" توصي بالتزام القطاع الخاص بالعلاوة السنوية
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة المنصوص عليها بقانون العمل، للعاملين خصوصًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا للتخفيف عليهم.
جاء ذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، منذ قليل، نهائيا على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من 1 مايو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والمعروف إعلاميًا باسم "قانون العلاوات الخمسة".
وطالب النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلي لقومي للأجور بعقد اتفاقيات مع رجال أعمال لضمان صرف العلاوة الخاصة بالعاملين بالمنشآت التابعة لهم، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد قائلا: "من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون".
المراغي: سيضاف لمعاش الأجر المتغير زيادة 80% من قيمة العلاوات الخاصة
وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستصدر توصية في تقريرها، بهذا الأمر ونص مشروع قانون "العلاوات الخمس" على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتی تاریخ استحقاق المعاش، وذلك بشرط أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وأن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة عن العلاوات المشار إليها.
فيما يراعى في شأن هذه الزيادة، أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30 مايو 1992، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش".
وبالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش، يستحق أيهما أكبر.
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1 مايو 2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.