"قوى عاملة النواب" توافق نهائيا على قانون العلاوات الخمس

"قوى عاملة النواب" توافق نهائيا على قانون العلاوات الخمس
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، منذ قليل، نهائيًا علي مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والمعروف إعلاميًا باسم" قانون العلاوات الخمسة".
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كلف الحكومة خلالها بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف علي المواطنين بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا.
وإلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة 2014، 99 لسنة 2019) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتی تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة عن العلاوات المشار إليها، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي:
أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992.
ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ج- بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش، يستحق ايهما أكبر.
ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 النصان الآتيان:
مادة 1 - بند 6:
- معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة 30 الفقرتين الأولى والثانية:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
- ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقريرمن لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.