"التنظيم والإدارة" يطالب الجهات الحكومية بتنفيذ قرار الحكومة بتنظيم العمل

"التنظيم والإدارة" يطالب الجهات الحكومية بتنفيذ قرار الحكومة بتنظيم العمل
- التنظيم والادارة
- صالح الشيخ
- كورونا
- الفيروس المستجد
- التنظيم والادارة
- صالح الشيخ
- كورونا
- الفيروس المستجد
طالب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجهات الحكومية ومصالح الجهاز الإداري للدوري، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بتخفيض عدد العاملين بمقار عمل الجهات الحكومية، مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المُتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين، وعدم وضع أي مُعوقات أو عراقيل تؤثر على تنفيذ القرار، وتحقيق الهدف منه وهو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل.
وأشار الجهاز في بيان له إلى أنّ أحكام القرار تسري على جميع العاملين بالجهات المُخاطبة بأحكامه، سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو المُلتحقين بالعمل بالجهة بأي صفة كانت، دون أن يؤثر ذلك على أي مستحقات مالية يتقاضاها العامل.
وأوضح أنّ الإجازة الممنوحة بموجب القرار المُشار إليه لا تدخل ضمن حساب مدد الإجازات الاعتيادية أو المرضية المُقررة أو الممنوحة للعامل، وبالنسبة للإجازة الممنوحة لمن ترعى طفلاً أو أكثر يقل عُمره عن اثني عشر سنة ميلادية، يكون إثبات سن الطفل من خلال ملف خدمتها أو تقديم صورة من شهادة ميلاده، وبالنسبة للعاملة الحامل يكون إثبات الحمل من خلال تقرير طبي يثبت ذلك دون اشتراط حضور العاملة بنفسها، ويكتفي باخطار الجهة بشهادة الميلاد أو التقرير بأي وسيلة.
وأضاف أنّه بالنسبة للعاملين القائمين بالعمل تُحدد السلطة المُختصة طريقة التناوب فيما بينهم (يوميًا أو أسبوعيًا أو بالجمع بينهما)، بحسب ما تراه محققًا للصالح العام، بما يضمن سير المرافق العامة بانتظام، ويتم إثبات حضورهم وانصرافهم وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، مع مراعاة تعليق العمل بجهاز البصمة، وللسلطة المُختصة اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لحماية العاملين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المُستجد.
وأوضح أنّ السلطة المُختصة بكل جهة منوط بها تحديد العاملين الذين يمكنهم أداء أعمالهم من المنزل، وتحديد الأعمال المنوطة بهم طوال مُدة سريان أحكام القرار المُشار إليه، مع الالتزام بضمان أمن المعلومات والوثائق والمُستندات بالجهة.
وأكد أنّ القرار يتضمن منح العامل من ذوي الإعاقة إجازة استثنائية طوال مُدة سريان أحكام القرار المُشار إليه باعتبار أنّه يسري في شأنه ما يسري على العامل المريض بمرض مزمن المُشار إليه بالمادة الثالثة من القرار المذكور، كما يُمنح العامل الذي يرعى شخص من ذوي الإعاقة ذات الإجازة الاستثنائية.