حقوق المحافظين ونوابهم المالية والإدارية في القانون الجديد

حقوق المحافظين ونوابهم المالية والإدارية في القانون الجديد
يناقش مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الإدارة المحلية بشان مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع نواب المحافظين، والمقدم من النائب طارق الخولي وأكثر من 60 عضوا بالبرلمان.
كانت اللجنة خصصت لمناقشة هذا المشروع اجتماعين، وانتهت إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم"، بدلا من "بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين".
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى سيعرض في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل جرى التوافق عليه من قبل الحكومة، ويهدف إلى تنظيم أوضاع وترقيات نواب المحافظين، والحفاظ على حقوق الشباب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
وقال السجيني لـ"الوطن": "الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت حريصة على تمكين الشباب من صفوف العمل السياسي وبالتالي كان العمل مستمرا في السنوات الماضية على تدريب العناصر الكفء من الشباب".
ولفت إلى أن تدشين تنسيقية الآحزاب والذي تضم نخبة من الشباب كانت بديلا حتميا لغياب الأحزاب عن الشارع السياسي، وبالتالس كان لابد من إيجاد قانون يساعد الشباب في تولي مسؤولياتهم التنفيذية إذا جرى اختيارهم لها دون أن يؤثر ذلك على مستقبلهم المهني عقب ترك المنصب السياسي.
وأوضح السجيني، أن القانون الجديد والمقدم من 10 أعضاء المجلس، يشتمل على آليات تنظيم عمل المحافظين ونواب المحافظين وطرق احتساب ترقياتهم وعدم جواز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أى من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وينص مشروع القانون الجديد، على عدم تقاضى المحافظ أو نائب المحافظ حال اختياره لهذة الوظيفة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فىجهة وظيفته أو عمله، ويحق لكلاهما التفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز في أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.