"دستورية النواب" توافق على تعديلات قانون "مكافحة غسل الأموال"

كتب: ولاء نعمه الله

"دستورية النواب" توافق على تعديلات قانون "مكافحة غسل الأموال"

"دستورية النواب" توافق على تعديلات قانون "مكافحة غسل الأموال"

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديلات، المقدمة على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.

ونصت المذكرة الإيضاحية على الالتزام بنص المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكل صوره وأشكاله وأوجب تعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادلعن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن قانون مكافحة غسل اللأموال صدر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المذكرة الإيضاحية على: "تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب، فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و هو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه".

وشملت التعديلات، 4 مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية، إضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي؛ ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة.

واستبدل المشروع المادة (16 مكرر) التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.

وحددت المادة 1 بند (ي) اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.

وألزمت المادة (9 مكرر) كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها؛ بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.

وألزمت التعديلات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون وتضمن التعديل استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة، التي وفرت لها المعلومات ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.


مواضيع متعلقة