حظر إقامة المباني خارج حدود الأحوزة العمرانية للتجمعات السكنية

كتب: ولاء نعمة الله

حظر إقامة المباني خارج حدود الأحوزة العمرانية للتجمعات السكنية

حظر إقامة المباني خارج حدود الأحوزة العمرانية للتجمعات السكنية

وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، على حظر إقامة أية مبان أو منشآت، خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

ويُستثنى من هذا الحظر:

"أ"- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

"ب"- الأراضي التي تقام عليها مشروعات ذات نفع عام، بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

"ج"- الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها، والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.


مواضيع متعلقة