إنذاران لـ الموسيقيين والتمثيلين لإيقاف محمد رمضان عن الغناء والتمثيل

إنذاران لـ الموسيقيين والتمثيلين لإيقاف محمد رمضان عن الغناء والتمثيل
- محمد رمضان
- الفنان محمد رمضان
- المحامي اشرف عبدالعزيز
- محمد رمضان
- الفنان محمد رمضان
- المحامي اشرف عبدالعزيز
وجه أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، إنذارين رسميين على يد محضر، الأول للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية برقم 3863 عابدين، والآخر للدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية برقم 2935 الأزبكية، ويطالبهما بإيقاف محمد رمضان محمود حجازي الشهير بـ"محمد رمضان"، ومنعه من مزاولة مهنتي الغناء والتمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولة المهنتين.
وأشار المحامي، في الإنذارين إلى أنَّه "تفاجأ مثله مثل كل أطياف الشعب المصري العظيم بأداء رمضان أدوارًا تمثيلية تفتقد للمعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة مهنة التمثيل وأنه يقدم مثلاً سيئا للشباب والنشء الذين هم أمل هذه الأمة في نهضتها".
المحامي: أدوار رمضان تفتقد للمعايير المهنية ويقدم أمثلة سيئة للشباب والنشء
وأضاف أنَّه "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق من كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة والحضارة العريقة بخلل مما يؤديه من أنواع التمثيل المبتذل وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية، إضافة إلى تصويره في كل أدواره متعريًا، مما أفرز هذه النوعية من الأدوار بمشاهدي الغريزة، وأصبح مؤدي هذه الأدوار المبتذلة هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كل تصاريح مزاولة مهنة التمثيل".
وأكّد أنَّ "سبب الدعوى ما تحتويه أدوار رمضان ومشاهده من ألفاظ ومصطلحات تضر الشباب وتساعد على شرب الخمر والمخدرات وضياع وإفساد جيل من الشباب ومشاهد البلطجة والقتل، وظهوره في معظم أدواره بالبلطجي والمتحرش، واتباع الشباب لمعظم حركاته من مشاهد الضرب والقتل والحرق، والتي يعمل على أن يثبت في وجدانهم صورته وأفعاله وإسفافه وسوء أدائه، وأصبحوا يقلدونه دون فكر أو وعي".
وأوضح المحامي بالنقض، أنَّ "ما يقدمه رمضان أشد من المواد المخدرة، بل أصبح أكثر خطرًا على المجتمع من الجرائم الإرهابية، وبث أدوار تمثيلية تروج لشرب الخمور والشذوذ، وأن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقاً للقوانين والتحريض على الأفعال المنافية للآداب".
وذكر عبد العزيز، في الإنذارين المواد القانونية التي تجرم الأعمال التي يقدمها رمضان، ونصت المواد أرقام 3، 8، 6 من القانون رقم 63 لسنة 1976 على ما يلي:
- مادة 3: يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها في المادة السابقة بأي وسيلة.
- مادة 6: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز الـ200 جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المسؤول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
- مادة 8: لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.