3 سنوات مدة سريان رخصة السايس ورسوم الاستخراج لا تتجاوز 2000 جنيه

كتب: حسام ابو غزالة

3 سنوات مدة سريان رخصة السايس ورسوم الاستخراج لا تتجاوز 2000 جنيه

3 سنوات مدة سريان رخصة السايس ورسوم الاستخراج لا تتجاوز 2000 جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة 6 من مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والتي ضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ورسم استخراجها لا يتجاوز 2000 جنيه.

ودمج المجلس المادتين 6 و7 في مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان الرخصة من سنة إلى 3 سنوات، ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالي: مادة 6 تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

واتفق عبدالعال مع النائب محمد فؤاد، في طلبه بتعديل المادة للنص على أن تكون مدة سريان الرخصة 3 سنوات بدلا من سنة قائلا: "مدة سنة قليلة".


مواضيع متعلقة