البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية الآثار

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية الآثار
- مجلس النواب
- البرلمان
- بهاء أبو شقة
- لجنة الاعلام والثقافة والآثار
- قانون حماية الآثار
- مجلس النواب
- البرلمان
- بهاء أبو شقة
- لجنة الاعلام والثقافة والآثار
- قانون حماية الآثار
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثارعن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم117 لسنة 1983في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون آخر مقدَّم من النائبة فايقة فهيم.
أكد التقرير البرلماني الذي عرضه المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقرر التقرير، إنه في ظل انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية في الخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، فضلًا عن انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد والعصابات "مافيا سرقة الآثار"؛ للاستيلاء والأضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وكان لزاما على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.
ويهدف تعديل مشروع القانون إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
كما تهدف التعديلات سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.
وتتضمن العقوبات الجديدة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.