مجازاة 5 مسئولين سابقين لتلاعبهم بمشروعات الصرف الصحي بالمنوفية
أسندوا 8 عمليات بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق 11 مليون جنيه
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 5 مسئولين بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال تلاعب مدير المديرية السابق في القيمة التقديرية لـ8 عمليات تتعلق بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي بدائرة المنوفية، بإسنادها بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق الفعلي بمبلغ 11 مليون و500 ألف جنيه.
وتضمن الحكم تغريم مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية سابقًا لإحالته بالمعاش بحكم تأديبي سابق بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، وكل من وكيل مدير المديرية سابقًا ومدير إدارة التنفيذ سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما الوظيفي، بينما برأت المحكمة مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية سابقًا ومدير المشروعات بالمديرية سابقًا من التهم المنسوبة لهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية إلى ثماني عمليات مقاولات بقيمة تقديرية بلغت 29 مليون جنيه، وإسناد العمليات بطريق الاتفاق المباشر دون العرض علي السلطة المختصة، إضافة إلى قيامه بحجب القيمة التقديرية المتفق عليها عن أعضاء اللجنة الفنية، فضلًا عن أنه لم يقم باعتماد المقايسة والقيمة التقديرية لمقاولة أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.
كما نسبت للمحالين الثالث والرابع بصفتهما أعضاء لجنة المتابعة على أوامر الإسناد، عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المسند لها لعدم انتهاء الأعمال في الموعد المحدد، في حين استلمت المحالة الخامسة مظروف المقايسات الفنية لعملية الإنشاء لطريق اليد دون إثبات تاريخ.
ووردت مذكرة من النيابة العامة بشأن مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية (المحال الأول) لتلاعبه في القيمة التقديرية لـ8 عمليات تتعلق بشبكات تغذية المياه وانحدار الصرف الصحي بمحافظة المنوفية وإنشاء بيارة تجميع مياه الصرف الصحي، وتم إسنادها بالأمر المباشر بقيمة تزيد عن سعر السوق الفعلي بمبلغ 11 مليون و500 ألف جنيه ، حسبما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بالمحافظة وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.
واستندت المحكمة في أحكام الإدانة إلى حظر المُشرع على وجه قاطع تجزئة العمليات التي يتم التعاقد عليها طبقًا لأحكامه بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات، وذلك لمنع التلاعب من موظفي الإدارة الذين تسول لهم أنفسهم الخروج على القواعد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، والمتعلقة بالالتزام بأساليب وإجراءات التعاقد التي تضمن الوصول إلى أفضل العروض في تنفيذ المقاولات أو عمليات التوريد التي تطرحها الدولة بأقل الأسعار، ما يؤدي إلى المحافظة على المال العام وعدم صرفه دون مقتض صحيح.