بعد مقتل نجل مروة ميمي.. هل هناك عقوبة قانونية على والد مطلق النار؟

بعد مقتل نجل مروة ميمي.. هل هناك عقوبة قانونية على والد مطلق النار؟
- قتل
- مروة ميمي
- نجل مروة ميمي
- وفاة نجل المذيعة مروة ميمي
- قتل
- مروة ميمي
- نجل مروة ميمي
- وفاة نجل المذيعة مروة ميمي
تسببت "لعبة الحظ" أو الروليت الروسي، بين مجموعة من الأصدقاء، في ارتكاب جريمة قتل خطأ، داخل شقة بحي الزمالك، حيث قتل الشاب "كريم" نجل المذيعة مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، ولاعب نادي بتروجيت، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس، وشرحت المعاينة والتحريات أن المسافة التي أطلق منها الرصاص تجاه الضحية أقل من نصف متر.
وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الضحية كان بصحبة أصدقائه في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك، وكانوا في وصلة هزار، وأخرج أحدهم "طبنجة" وبدوأ في لعبة "الحظ"، وبدأ الجيمع يتبادل الأدوار في اللعبة وخرجت طلقة عن طريق "الخطأ"، وأصابت الضحية، في رأسه ولفظ أنفاسة الأخيرة في الحال.
وعن مسؤولية والد الشاب القاتل عن السلاح، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن هناك عاملا واحد تتوقف عليه تحديد العقوبة، هو إذ كان السلاح مرخصا أم لا، موضحا أنه في حال إن كان السلاح مرخصا فلا عقوبة جنائية على الأب المسؤول عن السلاح، وتقع المسؤولية كلها على الابن الذي تعمد البحث والتقصي للحصول على سلاح والده.
وأضاف سالم لـ"الوطن"، إنه في حال إن كان السلاح غير مرخص، توجه للأب تهمة حمل سلاح بدون ترخيص، ومساءلته عن عملية القتل الخطأ، وكلاهما جناية، مشيرا إلى أن عقوبتهما تصل إلى السجن المؤبد، وذلك وفقا لقانون العقوبات.
وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2)، ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).
وكذلك نصت المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، بأحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين".