البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
- مجلس النواب
- المنازعات الضريبية
- مصلحة
- الخزانة العامة
- مجلس النواب
- المنازعات الضريبية
- مصلحة
- الخزانة العامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تقرير اللجنة أنّه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، سواء أمام لجان الطعن الضريبي، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية، والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.
كما تضمن مشروع القانون، أنّه حرصا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.
وحرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير، حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وبشأن الملامح الرئيسية لمشروع القانون، تضمن التقرير أنّه صدر مشروع القانون المعروض متضمنا 3 مواد بخلاف مادة النشر، إذ قضت المادة الأولى منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، وتتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.
كما تضمن المشروع في "المادة الثانية" منه، النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، التي تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقا لهدفين، أولهما قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ 200 جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة 3 سنوات فقط، حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
ويُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم أداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه.
يضاف إلى ذلك أنّ التعديل كان متسقا مع الفلسفة التي تبناها قانون الضريبة على الدخل فى تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذي تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أيا كان سبب هذا الوجوب.
وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014، إذ تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، الذي صار مقصورا على الممول الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوى الشامل لباقي الممولين.
وثانيهما: تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق، حال أداء الضريبة المستحقة عليه.
وراعى مشروع القانون في المادة الثالثة منه على تقرير حكم انتقالي، يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به ــ حال إقراراه ــ من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط، دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فاختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به، ورأت اللجنة الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بسرعة ودون انتظار لأجل التقاضي الذي يمتد لسنوات، وذلك تيسيرًا على الممولين وحرصًا على حقوق الخزانة العامة.