حضانة الطفل: الأم في المرتبة الأولى.. والأب "الرابعة".. وتنتهي بزواج البنت أو بلوغ الولد 15 عاما

حضانة الطفل: الأم في المرتبة الأولى.. والأب "الرابعة".. وتنتهي بزواج البنت أو بلوغ الولد 15 عاما
- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
- الأحوال الشخصية
- حضانة الطفل
- الرؤية
- النفقة
- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
- الأحوال الشخصية
- حضانة الطفل
- الرؤية
- النفقة
حسَم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل الذى كان مُثاراً خلال الشهور الماضية، حول «حضانة الطفل» حيث جعل أولوياتها فى حق الحضانة لسيدات أولاً، لتحل الأم ثم الجدة من الأم والجدة من الأب، ثم الأب فى المرتبة الرابعة بعد ذلك، فيما وضع القانون إجراءات مشددة للحفاظ على حقوق الطرفين حال الحضانة وصلت للغرامة إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية.
وطبقاً للقانون يتم ثبوت حق حضانة الطفل للأم ثم الجدة من الأم، والجدة من الأب، والأب، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم العمات، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب. وتنتهى طبقاً للقانون الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير 15 سنة ميلادية كاملة، يُخيّر بعدها.
وضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر
وإذا رفض الحضانة مَن يستحقها من النساء أو الرجال، انتقل الحق إلى مَن يليه، وبمجرد ثبوت الحضانة يدرج اسم الطفل المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، لرعاية حق الطرفين، ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثَّق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.
وحدد التشريع مسكن الحضانة بأنه آخر مسكن كانت تقطن فيه الحاضنة مع المطلق، إن كان مملوكاً له، فإذا كان مؤجراً له وانتهى عقد الإيجار ولم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب التزم المطلق بأن يستأجر لهم مسكناً آخر مستقلاً بذات المستوى يقيمون فيه، وتخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيَّأ بمعرفة الزوج أو المطلق، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.
امتناع الحاضن عن حق الرؤية ينقل الحضانة مؤقتاً ويعرضه لغرامة 5 آلاف جنيه
ولغير الحاضن من الأبوين والأجداد حق رؤية المحضون مجتمعين فى وقت واحد، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضى.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل حاضن حالَ دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، وتستحق لصندوق دعم ورعاية المرأة المصرية.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعية مدى الحالة المادية لولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية، وعلى الأب أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من نفقات، بما يعين على تلقِّى الطفل المحضون تعليمه بصورته المناسبة، فإن رغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمّل الحاضن فرق التكاليف.
التشريع يحسم إجراءات ثبوت النسب
كما حسم التشريع إجراءات ثبوت النسب، حيث نص على أن كل مولود يُنسب إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، وما لم يثبت نسبه لأب تختار له الجهة المختصة اسماً رباعياً، ولا يثبت النسب بالتبنى.
أقل مدة للحمل التى يثبت بها النسب 6 أشهر من وقت الدخول
وطبقاً للقانون أقل مدة للحمل التى يثبت بها النسب 6 أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، وفى حالة الزواج الصحيح ثبت نسب الولد من الزوج إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل، وهى 6 أشهر، بشرط أنه لم يمنع من التلاقى بين الزوجين مانع محسوس استمر من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العمد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
وإذا وُلد الطفل بعد انفصال الزوجين لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مُضى سنة ميلادية من تاریخ الانفصال، كما يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب، وفى جميع الأحوال التى يُمكن أن يثبت فيه نسب الولد بالفراش وفى زواج صحيح قائم، أو بالدخول فى زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفى عنه نسب الولد خلال 7 أيام من وقت الولادة بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، وألا يكذبه دلیل قاطع.
إلزام الأقارب بالنفقة على ذويهم العاجزين عن الكسب بالتضامن بينهم
وفيما يخص نفقة الفروع والأصول من الأقارب، فطبقاً للقانون إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فقد الأب أو كان الأب فى حالة تعثُّر مالى فعلى الجد للأب، فإن فقدا أو كانا معسرين مالياً فنفقة الصغير على أمه فى حالة كانت فى حالة مادية جيدة، وتستمر نفقه الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الـ18 عاماً ويكون قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، بما لا يزيد على الدرجة الجامعية الأولى، استمرت نفقته على مَن وجبت عليه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وبتوفير المسكن والتعليم والعلاج لهم بقدر يُسر حالته المادية، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويجب على الولد الميسور مادياً سواء كان ذكراً أو أنثى، نفقة والديه وأجداده، وجداته الفقراء، فإذا تعدد الأولاد الميسورون مادياً تكون النفقة عليهم بحسب حالهم. وألزم التشريع النفقة على كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الميسورين مادياً بالتضامن فيما بينهم.