"الإفتاء" توضح حكم الإعانة على القتل وعقابها

"الإفتاء" توضح حكم الإعانة على القتل وعقابها
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: ما حكم الإعانة على القتل والحث عليه؟
وأجابت الدار القتل عمدًا بغير حق حرام شرعًا، بل كبيرة من الكبائر، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}.
واضافت الإعانة على الحرام والحث عليه حرام شرعًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" أخرجه ابن ماجه في "سننه".
وأوضحت أن المحرض على القتل المعين عليه غير المباشر له يعزَّر في الشريعة الإسلامية؛ لأن درء المفسدين مستحب في العقول، فيجب درء الفساد بِرَدْعِ المفسدين ومَن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر.