الإفتاء توضح حكم لمس شعر ولعاب كلاب الأمن

الإفتاء توضح حكم لمس شعر ولعاب كلاب الأمن
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة جاء فيه: "تقوم الإدارة بالعديد من الخدمات على مستوى الجمهورية من أجل حماية الوطن معتمدين في ذلك على استخدام الكلاب المدربة بما لها من حواس شمية راقية، وتطلب الحكم الشرعي في مدى طهارة ونجاسة لُعَاب الكلب".
أجاب عن السؤال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق بالقول: "إن المقرر شرعًا أن لُعَاب الكلب نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) رواه مسلم".
وأضاف، أما شَعْرُ الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته، والمالكية قالوا: كل حيٍّ طاهرُ العين ولو كان كلبًا، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح، أما نجاسة ما يرشح من الكلب من لعابٍ ومخاطٍ وعرقٍ ودمعٍ؛ فالحنفية قالوا بنجاسة لُعَابه حالَ حياته تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، والمالكية قالوا: كل ذلك طاهر؛ لقاعدة أن كل حي وما رشح منه طاهر، هذه هي آراء الفقهاء في نجاسة لعاب الكلب وما رَشَحَ منه. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال، والعمل بأي مذهب صحيحٌ شرعًا.