"صحة النواب" توافق على قانون رعاية المريض النفسي ورفع غرامة الممارسة دون ترخيص

كتب: محمد طارق

"صحة النواب" توافق على قانون رعاية المريض النفسي ورفع غرامة الممارسة دون ترخيص

"صحة النواب" توافق على قانون رعاية المريض النفسي ورفع غرامة الممارسة دون ترخيص

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي وارساله للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإحالته للجلسة العامة.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الأخير، رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسى بدون ترخيص من ٥ آلاف جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه.

ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة.

كما نص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعى له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.


مواضيع متعلقة