البرلمان يناقش قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الأحد

البرلمان يناقش قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الأحد
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ويتناول القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، والعمل على تحقيق المركزية في حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
ويتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من 6 مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل 18 مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحالي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف، وهي:
(المادة الأولى): استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال في اختصاصاتها في القانون.
(المادة الثانية): استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون الإيداع المشار إليه؛ على النحو التالى: مادة 9 (فقرة أولى): يتيح التعديل لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مباشرة نشاطها على العقود الآجلة، وهو نشاط جديد يضاف لها.
مادة (33): توضح أن تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزى يكون في شكل شركة مساهمة، وتتيح لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
مادة (52): تخول لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزى طرفًا فيها ثم أفلس، إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.
مادة (55): تنص على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ حيث زيد الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
(المادة الثالثة):أضافت هذه المادة فصلًا جديدًا ومواد وبنودًا جديدة إلى قانون الإيداع والقيد المركزى؛ وذلك على النحو التالي:
مادة (2) بند 5: تمت إضافة نشاط حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزي ووزارة المالية.
مادة (35) مكررًا: تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزي بالكامل.
مادة (35) مكررًا 1: تتيح للهيئة سلطة الترخيص لإحدى شركات المساهمة لإجراء عمليات المقاصة والتسوية في بورصات العقود الآجلة.
مادة (35) مكررًا 2: تتناول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي وضوابط تشكيل مجلس إدارتها، وشروط الترخيص لها والرسوم الخاصة به.
مادة (35) مكررًا 3: تتيح للشركة المرخص لها بإجراء المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار اللائحة الخاصة بها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
الفصل السابع: المواد من (51) مكررًا حتى (51) مكررًا 4: تتناول هذه المواد الأحكام التي تنظم عمليات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، واتفاق الرهن، وحقوق والتزامات كل من المدين الراهن والدائن المرتهن.
(المادة الرابعة): تتضمن إلغاء عدد من مواد قانون الإيداع والقيد المركزي المشار إليه، وهي المواد أرقام: 34، 37، 38، 40 فقرة أولى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة): تتناول سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام عدد من مواد القانون.
(المادة السادسة): تتناول هذه المادة حكمًا انتقاليًا خاصًا بشركات الإيداع والقيد المركزي القائمة وقت العمل بالتعديلات الواردة بمشروع القانون لتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع ما جاء بهذه المادة من أحكام.