مجلس الدولة: شهادة الميلاد دليل ثبوت للجنسية المصرية بأي تاريخ صدور

مجلس الدولة: شهادة الميلاد دليل ثبوت للجنسية المصرية بأي تاريخ صدور
- مجلس الدولة
- القضاء الأدارى
- الجنسية المصرية
- شهادة الميلاد
- مجلس الدولة
- القضاء الأدارى
- الجنسية المصرية
- شهادة الميلاد
أرست المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، مبدئا قانونيا هاما مفاده اعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
صدر المبدأ برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين توفيق الشحات السيد محجوب، عبد الرحمن سعد محمود عثمان، عادل فهيم محمد عزب، الدكتور محمد ماهر أبو العنين، أحمد محمد حامد محمد حامد، محمد حجازي حسن مرسي، حسن سيد عبد العزيز السيد، سعيد عبد ربه علواني خليف، عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك، الدكتور سمير عبد الملاك منصور نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية وائل محمود مصطفى أمين السـر.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية، وهي قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
وتابعت المحكمة، أن شهادة الجنسية هي الوثيقة الإدارية التي يعول عليها قانوناً في إثبات الجنسية بما أضفاه عليها المشرع من حجية قانونية تفرض الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، كما أنه "يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها"، حيث ألقى المشرع بموجب حكم هذه المادة – قبل تعديلها – على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم الدخول فيها عبء إثبات ذلك.
واستكملت المحكمة، إن نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المضافة بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما يقرره من إضفاء الحجية على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون في مجال إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، ورد بصيغة العموم، إذ لم يقصر المشرع مجال إعماله على ما يتم إصداره من هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات بدءاً من تاريخ العمل بحكم الفقرة المشار إليها، كما أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية.
واختتمت، أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومي، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس.