"تشريعية النواب" تناقش ملاحظات مجلس الدولة على قانون تجريم زواج الأطفال

"تشريعية النواب" تناقش ملاحظات مجلس الدولة على قانون تجريم زواج الأطفال
- الشئون الدستورية
- مجلس النواب
- مجلس الدولة
- منع زواج الأطفال
- زواج الأطفال
- الشئون الدستورية
- مجلس النواب
- مجلس الدولة
- منع زواج الأطفال
- زواج الأطفال
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، الملاحظات الواردة من مجلس الدولة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 سنة.
طالبت هيئة مكتب اللجنة البرلمانية الأمانة الفنية بضرورة توزيع المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة ورد مجلس الدولة على أعضاء اللجنة، حتى يتمهلوا فى قراءته قبل اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية العليا، حكما اليوم بفصل خطيب أحد المساجد بالغربية، وذلك على خلفية تزويجه لأطفال.
وأكدت المحكمة أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة، واعتداء صارخ على كرامة الطفل، وأن الزواج العرفي للأطفال يتعارض مع الدور الحمائي للمرأة.
ويواجه هذا المشروع أزمات عديدة في الوقت الذي اعترض فيه ممثل حزب النور بالبرلمان على مشروع القانون، خلال مناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن الفتاة تكون مؤهلة للزواج ببلوغها.
جاءت ملاحظات مجلس الدولة على القانون الجديد، لينتظر قرار الحسم داخل اللجنة التشريعية بموجب تصويت الأعضاء سواء بالموافقة أو الرفض.
كانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الواردة من الحكومة، أشارت إلى أن وجود سندا شرعيا ورد فى خطاب شيخ الأزهر يفيد بموافقة مجمع البحوث الإسلامية بتجريم زواج الأطفال ما لم يكن الزواج بإذن من القاضي، كما أن له سندا دستوريا متمثلا في أن الدستور نص علي المادة 80 من الدستور المصرى، بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه وتعليم إجبارى ومجاني، ورعاية صحية وأسرية وأو بديله، وتغذية أساسية ومأوى أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري.
وتضمنت الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، أن الأوراق تضمنت موافقة الأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون فيما يتعلق بتجريم زواج الأطفال ما لم يكن الزواج بإذن من القاضي، وهو ما يعني أنه يجوز الزواج بين من لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة (ثمانية عشر عاما)، وذلك حال صدور موافقة أو إذن من القاضي بذلك وقد جاء هذا الاستثناء مطلقا، ولم يقيد في رأي الأزهر إلا بإذن القاضي، إلا أن مشروع القانون اقتصر على جواز موافقة محكمة الأسرة المختصة على إثبات عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، وتطلب أن يكون نتج عن الجريمة حمل سفاح فإذا لم ينتج عنها حمل سفاح فلا يجوز للمحكمة أن تأذن بإثبات عقد الزواج رغم وجود رضا من ذوي الشأن في ذلك، وهو ما يتعارض مع المذكرة الإيضاحية للمشروع والتي ذكرت أن مشروع القانون عالج حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن هذا الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنه.
وأشار رد مجلس الدولة إلى أن مشروع القانون تضمن أيضا أن محكمة الأسرة لا تملك الإذن بإثبات عقد الزواج العرفي الذي أبرم بين طفلين كليهما أو أحدهما دون السن المقررة، ونتج عن ذلك حمل ويرى مجلس الدولة أن ذلك أمر غير منطقي، في ضوء أن الهدف من المشروع في مجمله هو توفير الحماية الفضلي للطفل ورعايته ويشكل مخالفة لرأي الأزهر.
وأشار مجلس الدولة فى رده إلى أن أحكام مشروع القانون تضمنت حظر زواج الأطفال وبعض حالات سلب الولاية عن النفس، وهي من المسائل المتعلقة بمجال عمل كل من المجلس لقومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مطالبا بأخذ رأيها أعمالا للدستور في مادته 214.
وأوضح أن مشروع القانون جاء خاليا من بيان الآثار المترتبة حال ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من المشروع، وذلك فيما يتعلق ببيان طبيعة الزواج العرفى بين طفلين لم يبلغا السن المقررة وهل هو زواج شرعى أم علاقة غير شرعية ومحرمة، ولم يحدد المشروع كيفية التعامل مع عقد زواج عرفى، أحد طرفيه طفل لم يبلغ السن المقررة والآخر تجاوز هذه السن، فهل يعتبر الأخير من تجاوز السن فاعلا أصليا او شريكا فى الجريمة وهل سيعاقب بنفس العقوبة المقررة.
وقال مجلس الدولة، إنه "لم يتضح فى مشروع القانون عبارة زوج أو شارك فى زواج طفل، حيث يرى القسم ضرورة تحديد مفهوم هذه العبارة اخذا فى الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن فكرة الجزاء جنائيا كان أم تأديبيا أم مدنيا تعنى أن خطأ معينا لا يجوز تجاوزه".